أحكام الزكاة
زكاة الثروة التجارية
يُقصد بزكاة الثروة التجارية جميع الأموال التي دخلت في ملك المزكي بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية أو غير ذلك، وسواء كانت عقاراً أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها، وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد.
وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تُعدُّ أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير، فمثل هذه الشركات تُعدُّ صناعية وإن لم يُؤلف إطلاق هذه الكلمة عليها، فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تُعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة.
ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية.
الفرق بين عروض القُنية وعروض التجارة:
يُقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات، والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي، التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث …إلخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة فيها وتُحسم من وعاء الزكاة.
وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.
المصدر: بيت الزكاة