جريدة الأنباء : 13/4/2009
كتب : ضاري المطيري
وقعت بين يدي فتوى من اللجنة الشرعية التابعة للهيئة العامة لشؤون القصر حول ماهية الضوابط الشرعية التي على الهيئة اتباعها للمساهمة في الشركات والصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2001، وجاء من تلك الضوابط ما يلي:
أولا: «أن يكون النشاط الرئيسي للشركة غير محظور شرعا، وتجوز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالأموال الربوية ونحوها بشرطين، (أ) ألا يــزيد الدخـل الـربوي للشركة عــن مقدار 15% من أرباحها، على أن يتم التخلص من العوائد الربوية وفقا لما جاء في الفتوى الصادرة عن مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف.
(ب) ألا تزيد قيمة مبالغ القروض من الغير عن مقدار ثلث رأسمال الشركة.
ثانيا: «إذا انحرفت بعض الشركات التي تملك الهيئة أسهما فيها عن مسارها المشروع وصارت تتعامل بما هو غير مشروع فعلى الهيئة أن تتخلص من أسهمها فيها في غضون عام ما لم يكن تخلصها من هذه الأسهم يوقعها في خسارة أكثر من الثلث».


