أحكام الزكاة
زكاة النقود والحلي
من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة فيما يتعلق بزكاة النقود و الحلي:
حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال:
– عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعدُّ للاستعمال. وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب فيها.
ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.
– عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية:
· أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمله استعمالاً محرماً كالتزين بحلي على صورة تمثال.
· أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة.
· أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل فتجب فيه الزكاة.
· أن يبقى الحلي صالحاً للتزيين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك. ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.
· أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً. أما إذ بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.
– نصاب الذهب (85) جراماً تقريباً من الذهب الخالص ونصاب الفضة (595) جراماً تقريباً من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة.
– الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.
الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي:
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص، ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار (24)، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية:
وزن الذهب × نوع العيار × سعر الجرام* × 2.5%
———————————————–
24
*سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 (999) يوم أداء الزكاة.
المصدر : بيت الزكاة